الفيض الكاشاني

159

الوافي

التهذيب ، 2 / 201 / 91 / 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » . بيان : قوله وإن ذكر إلى آخره ليس في الإسناد الثاني وفي التهذيبين حمل هذين الخبرين على ما إذا لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار وحمل ما قبلهما على نفي إعادة الوضوء دون الصلاة وحمل ما قبل ذلك على ما إذا لم يجد الماء ولا يخفى بعد هذه التأويلات والأولى أن تحمل الأربعة على ما إذا خرج وقت الصلاة كما يستفاد من مكاتبة سليمان بن رشيد السابقة أو على الرخصة وسبيل الاحتياط واضح بحمد اللَّه .